الاثنين، 30 يوليو 2012

"وقل ربّي زدني علما"من نهج أبومحمود\رمضانيّات.

بعد أعوذ بالله من شرّ الشيطان الرجيم اللعين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"وقل ربّي زدني علما"
من نهج أبو محمود
هذه سلسلة جديدة من نهج أبومحمود تهتم بشؤون أيمانية دينيّة تذكّر لعلى الذكرى تنفع المؤمنين.ونتطرّق الى كل ما يتعلق بواجباتنا الدينية  مقتبسة من الكتب ألأسلامية (ككتاب الحلال والحرام) للدكتور الشيخ أحمد  عسّاف. وكتاب للدكتور الفاضل عبدالله شلق.وسنبدأ:
الزكاة :
الزكاة فريضة أسلامية ثابته بالكتاب والسنّة وألأجماع , وهي تجب على ألأنسان المالك للنصاب .وفي زكاة المال لا تجب الزكاة  في نصابه ألاّ أذا مرّ عليه الحول , ولكن الفقهاء قالوا أن الشخص أذا كان عنده مال يستحق أخراج الزكاة عنه , ولكنه مدين,فأنه يبدأ بقضاء الدين الذي عليه , فأن بقي شيء بعد هذا , وأستحق أخراج الزكاة , فأنه يخرج عن الجزء الباقي فقط.وأن بقي شيء لا يستحق أخراج الزكاة عنه لم يخرج شيئا , وكذلك أذا لم يبق شيء أطلاقا بعد وفاء الدين.
وتوزع الزكاة لمستحقيها كما حدد القرآن الكريم مصارفها فقال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:"أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله , والله عليم حكيم" .(سورة التوبة).
وتجب الزكاة على المسلم الحرّ , ذكرا كان أو أنثى, المالك للنصاب, والنصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة , بمعنى أنه الحد ألأدنى لوجوب الزكاة, فأذا ألأنسان مالكا أقلّ من هذا الحد ألأدنى فأنها لاتجب عليه .
وتكون الزكاة من ثلاثة أنواع من المال:
ألأول :ألأنعام : وهي ألأبل والبقر والغنم .
ألثاني :الحرث :وهو الحبوب والتمر والزبيب , وذوات الزيوت ألأربعة, وهي الزيتون والسمسموالقرطم وحب الفجل ألأحمر.
الثالث :العين : وهو الذهب والفضّة.
وشروط وجوبها أربعة : أثنان عامّان في ألأنواع الثلاثة السابقة , وهما الحرية وملك النصاب , وأثنان خاصّان ببعضهما البعض : أولهما تمام الحول , أي مضي سنة على تملك النصاب,فأن ذلك  الشرط الخاص بألأنعام والنقدين (الذهب والفضة) , وثانيهما مجيء الساعي وهوالعامل الذي يجمع الزكاة من دافعيها بتكليف من ولي ألأمر.
والمقدار الواجب في زكاة الحبوب هو نصف العشر, أذا كانت الحبوب تبقى بألآلة كالساقية,وبلغت النصاب وأذا كانت الحبوب تسقى بماء المطر أو نهر فيدفع منها العشر في الزكاة.
وفي زكاة النقدين أذابلغالمال المملوك النصاب , وهو عشرون دينارا شرعيا فزكاته ربع العشر , أما أذا كان الشخص دائنا فلا يزكّي الدّين ألاّ بعد قبضه, ويدفع زكاته عن سنة فقط, وأن بقي المدين سنوات,وتعتبر السنةمن تملكه لأصل الدين, وهذا أذا لم يتعمّد صاحب المال أبقاء الدّين  عند المدين فرارا من الزكاة , وألاّ كان عليه أن يدفع زكاته عن السنوات التي بقي فيها المال عند المدين.
فمن أهمل الزكاة وتركها ولم ينكرها فهو مذنب فاسق ويجب على ولي ألأمر أن يأخذ منه الزكاة بالقوة , ومن أنكرها وجحدها فقد كفر  بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام.

وقد ثبتت فرضية الزكاة بالقرآن والسنة وألأجماع بقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "و" الذين أذا مكّناهم في ألأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"بني ألأسلام على خمس :
شهادة أن لاأله ألاّ الله .وأن محمد رسول الله .
وأقام الصلاة.
وأيتاء الزكاة .
وصوم رمضان .
وحج البيت من أستطاع اليه سبيلا".
وقال أيضا:"أن الله فرض على أغنياء المسلمين من أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم" .
والى رسالة لاحقة من سلسلة وقل ربّي زدني علما أستودعكم الله بالخير والهداية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق