الاثنين، 6 أغسطس 2012

وقل ربي زدني علما 12 من نهج أبومحمودول رمضانيّات .


سلسلة "وقل ربّي زدني علما"
(12)
من نهج أبومحمود
حول رمضانيّات.
بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلال والحرام حسب الشريعة ألأسلاميّة.
من أثبات جريمة الزنا في الشريعة ألأسلاميّة :تابع ج5 .ولمتابعة ما قبل راجع نهج أبومحمود عالغوغل؟ أو نهج أبومحمود عالفايس بوك؟.
شروط ألأقرار :
4-يجب أن يكون المقرّ قادرا على الوطء , فأذا ما ثبت عدم قدرته على الوطء كان أقراره لغوا ولا يمكن تصديقه أو ألأخذ به .
وعلى هذا سار جمهور الفقهاء وألأئمة .وقدعللوا قولهم بأنه كيف يقبل ألأقرار من شخص غير قادر على الوطء لعنّة مثلا؟ فاذا ثبت هذا تعيّن كذبه وترك أقراره.
أما الخصي , فحكمه حكم الرجل السليم تماما . ذلك أنه من الناحية الطبية له عضو تذكير قابل للأنتصاب , ويمكنه ألأيلاج الكامل , ولكن لما كان بغير خصيتين فينعدم منه ألأنزال , وألأنزال ليس بشرط في الزنا .
أما الرجل العجوز , فيختلف حاله بأختلاف ما أذا كان قادرارغم كبره على الوطء أم لا؟ فأذا كان قادرا على ألأيلاج أخذ بأقراره وأقيم عليه الحدّ, وأن كان غير قادر لايؤخذ بأقراره ولا يقام عليه الحدّ حتى يتبين كذبه .
5-ويتعين لصحة ألأقرار أن يصف الواقعة وصفا حقيقيا , فيجب أن يكون ألأقرار منصبا على حقيقة الفعل وأن يكون واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غموض , وألاّ كان شبهة دارئه للحدّ . فيجب أن يحدد المقرّ أنه زنى بفلانة يوم كذا وفي مكان كذا وأن يصف ما أتاه عن غير لبس . فألأقرار  القاطع الكامل الذي يعتد به أن يكون ما أتاه مع المرأة حراما ما يأتيه مع أمرأته حلالا .وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز قال له بعد أعترافه له بالزنا :"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " , قال :"نعم" قال :"كما يغيب المرودفي المكحلةو الرشاء في البئر "قال :"نعم" قال :"فهل تدري ما الزنى؟",قال :"نعم" , قال عليه الصلاة والسلام :"نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أمرأته حلالا" .
مثل هذا ألأقرار يجعل الحاكم يقيم الحدّ مطمئن الضميرواثق من أنه لم يعد هناكمن شبهة لدرء الحدّ. وهذا هو سبيل الشريعة ألأسلاميّةفي التشدد في ألأثبات لكي تدرأ الحدود بالشبهات .
وهناك عدة حالات بالنسبة للأقرار :
1-ألأخرس : ما مدى ألأعتداد بأقرار ألأخرس على نفسه بالزنا ؟وطريقته في التعبير بألأشارات وألأفعال ؟ .أذا كانت أشاراته غير مفهومة أطلاقا , فلا حد عليه للزنا. أما أذا كانت مفهومة, فالفقهاء على خلاف بصددها. فالحنفية يرون أن لاحد على ألأخرس مطلقا.والمالكيّة والشافعية يرون أنه لامانع من توقيع الحدأخذا بأقراره .ورأى الحنفية هو ألأرجح لقوة حجتهم , لأن ألأخرس قد يقصد أحيانا بأشاراته معاني لا يفهمها المخاطب , فقد يحاول التعبير عن أقراره
 بأشارات تبدو لمن رآها  أنها الزنا , وقد يقصد شيئا آخر كالمفاخذة أو الحك الخارجيأو غيره , وهذه ألأفعال لا تختلف عن الزنا في التعبير عنها بألأشارات  فأذا أخذنا بأقراره فقد نحدّه بغير موجب للحد.
2-تقادم ألأقرار.
3-تكرار ألأقرار .
4-الرجوع في ألأقرار .
5-تصديق المزنى بها.
6-أن يكون ألأقرار أمام المحاكم الشرعية.
والى رسالة لاحقة تتضمن القرائن وعقوبة الزنا وأخيرا الزنا وأضراره وهو القسم ألأهم معحماية ألأسلام للأعراض أنتهائا بالمحرمات التي تؤدي الى الزنا.مما يتطلب لهذا كله عدة رسائل بأذن الله للأضاءة على أصعب المحرمات في الشريعة ألأسلامية.أستودعكم الله بالخير والمعرفة لأسس ديننا الحنيف.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق