بعد أعوذ بالله من شرّ الشيطان الرجيم اللعين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلسلة جديدة بعنوان " أعرف دينك
" من نهج أبومحمود ,رمضانيّات لعام 1433 .
هذه سلسلة تتطرّق الى كل مايتعلق بحياة البشر
, مستندا على مراجع لأكبر العلماء في هذا القرن توفاهم الله غدرا على ايدي أعداء
الاسلام كرّم الله ثرهم وأسكنهم فسيح جنانه .أمتدادا لسلسلتي (هذا أنا و قل ربّي
زدني علما) .
ونحن على أبواب عيد الفطر المبار ننهي
رمضانيّات 1433\2012 بالزكاة المفروضة على المسلمين أن يخرجوها قبل صلاة عيج الفطر
السعيد للأيتام والمساكين .
الزكاة: فريضة أسلامية ثابتة بالكتاب والسنّة
وألأجماع , وهي تجب على ألأنسان المالك للنصاب.وفي زكاة المال لا تجب الزكاة في
نصابه ألاّ أذا مرّ عليه الحول , ولكن الفقهاء قالوا أن الشخص أذا كان عنده مال
يستحق الزكاة عنه ,
ولكنه مدين , فأنه يبدأ أولا بقضاء الدّين
الذي عليه, فأن بقي شيء بعد هذا , وأستحق
أخراج الزكاة فأنه يخرج عن هذا الجزء المتبقي فقط , وأن بقي شيء لايستحق أخراج الزكاة عنه لم
يخرج شيئا , وكذلك أذا لم يبق شيئا بعد وفاء
الدين
.توزّع الزكاة لمستحقيها كما حدد القرآن الكريم مصارفها يقول تعالى بعد بسم
الله الرحمن الرحيم :" أن الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين
عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل وأبن السبيل فريضة من الله , والله عليم حكيم" .
وتجب الزكاة على المسلم الحر , ذكرا كان أم
أنثى , المالك للنصاب ,والنصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة , بمعنى أنه الحد
ألأدنى لوجوب الزكاة, فأذا كان النصابأقلّ من هذا الحد لاتجب عليه الزكاة .
وتكون الزكاة من ثلاثة من ثلاثة أنواع من ألأموال :
ألأول :ألأنعام وهي
ألأبل والبقر والغنم والماشية .
الثاني :الحرث وهو الحبوب والتمر والزبيب
وذوات الزيوت ألأربعة , وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل ألأحمر .
الثالث : العين , وهو الذهب والفضة .
وشروط وجوبها أربعة : أثنان عامّان وأثنان
خاصّان .
ومقدار الزكاة الواجبة على الحبوب هو نصف
العشر أن سقيت بآلة كالساقية وبلغت النصاب
, أما أذا سقيت بماء المطر أو النهر فيدفع العشر . أما زكاة النقدين أذا بلغ المال
المملوك النصاب وهو عشرون دينارا شرعيا فزكاته ربع
العشر.
فأذا أهمل الزكاة وتركها ولم ينكر لها فهومذنب
فاسق .ومن أنكرها وجحدها فقد كفر بما أنزل
على محمد صلوات الله عليه وسلم .
ويسألون :هل يجوز تقديم مال الزكاة لبناء
المساجد ؟
الجواب :أجمع الفقهاء والعلماء أنه لا يجوز
دفع من مال الزكاة أعانة لبناء المسجد , لآن بناء المسجد ليس من ألأصناف التي
ذكرها الله ؟
والى ذلك نذكّركم بالزكاة قبل صلاة العيد ,
ولا تنكروها فتكونوا وقعتم بألأثم وأضعتم ثوابكم في شهر الطاعة ,والصيام والله هو
أعلم.,أستودعكم الله لفرحة العيد . ونعود بعد عطلة عيد الفطر المبارك , وكل عام
وأنتم بأف خير وسعادة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق