الجمعة، 31 أغسطس 2012

رسالة مفتوحة (4) الى كل من يهمهم ألأمر!!!

 
رسالة مفتوحة (4)
الى جميع المنافقين في أيامنا هذه؟؟؟
 في العلاقات ألأجتماعيّة :
التلقيح ألأصطناعي وحكم الشريعة فيه :
أن التلقيح الصناعي من مبتدعات هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه ألآن , ولم يكن معروفا في صدر ألأسلام ولا في العصور التي تلت , والتي شهدت مراحل  التصعيد لمسائل الفكر ألأسلامي المختلفة, لذلك لم نجد بين أيدينا كلاما فقهيا يتعرّف لهذا الموضوع .
ولكننا نجد أن ألأسلام قد أقام نظام ألأسرة , ونظام التناسل على قاعدة الزواج الشرعي المعروف, الذي يعاشر فيه الرجل زوجته المعاشرة التي يرتضيها الدين , كما يرتضيها الذوق السليم والعادة القويمة .
ومن المعلوم أن تخلق الولد أنما هو من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل فيصل الى رحم زوجته المستعد للتفاعل معه . ويقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم :" خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والتّرائب "و:"أنّا خلقنا ألأنسان من نطفة أمشاج ".
قالوا :" أذا أدخلت المرأة منيا ظنته مني زوجها , ثم تبيّن أنه ليس لزوجها , (ومن خيانة) غير مشروعة , فعليها العدّة كالموطوءة بشبهة". وقد جاء ذلك بكتب الشافعيّة .ومن كتب الحنفيّة : ولم أره لأصحابنا , والقواعد لا تأباه , لأن وجوب العدّة لتعرف براءة الرحم .
أذا كان ألأسلام حمى ألأنساب (النسب) بتحريم الزنى وتحريم التّبني حتى تصفو ألأسرة من العناصر الغريبة عنها , فأذا كان التلقيح الصناعي "بماء الرجل لزوجته, كان تصرّفا يقع في دائرة القانون والشرائع التي تخضع لها المجتمعات ألأنسانيّة الفاضلة , وكان عملا مشروعا لا أثم فيه ولا حرج وهو بعد هذا قد يكون في تلك الحالة سبيلا للحصول على ولد شرعي لأعتبارات أسريّة بحتة , يكون في ذمّة الوالدين أمام الله وأمامهم , متأكّدون من أن ماء الرجل لزوجته من زواج شرعي  ,وهناك أحتمالات تدعو للشكّ , أن لم يكونا الزوجين مقتنعين على ما يجري بأمانة وأيمان , من حيث خروج البويضة من الزوجة ليستجيب لتلقي الحيوان المنوي من زوجها مباشرة وبخلال ثوان وأقل وهذه معجزة الخالق بخلقه.
وفي كتاب الفتاوي للأمام الشيخ محمود شلتوت , تفصيلا لهذا وعلى ذمّته للفتاوى .
بين التلقيح والزنا :
هو في هذه الحالة  بعد هذا يكون في نظر الشريعة  ألأسلاميّة ذات التنظيم ألأنساني الكريم جريمة منكرة, وأنما عظيما,
يلتقي مع "الزنا" في أطار واحد جوهرهما  واحد ونتيجتهما واحدة ,وهو وضع ماء رجل أجنبي قصدا في حرث ليس بينه وبين ذاك الرجل عقد أرتباط شرعي بزوجته , ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم  الزنا .
لذا ...
التلقيح يحرّم لسبب  جوهره الضمير ألأنساني والبعد عن الدين وألأيمان والخضوع لمشيئة الله .وخاصة في عصرنا هذا حيث فقدت فيه العناصر البشرية التي أرادها الله ورسله من كتبه السماوية . وجاء التلقيح أشدّ جرما من التبّني .
الخمرفي التشريع ألأسلامي :
 الخمر : هو كل شراب  خامر العقل , أي غطاه , وحجب عنه الفهم السليم . والخمر أنواع منها من الشعير , أو العنب , أو التفاح , أو البصل . والخمر في عرف الطبّ تطلق على كل مشروب فيه شيء من الكحول . والكحول يستخرج من تقطير السوائل السكريّة  المخمّرة  وتختلف نسبة الكحول في المشروبات الروحيّة المختلفة .
وقد وقف المشرّع ألأسلامي موقفا حازما من شرب الخمر ولكنه تدرّج  في التشريع لهذا ألأمر أذ كان العرب يكثرون من شربها ويتغنّون في وصفها , وكانت عادة  متأصّلة لديهم . ولم يكن من السهل تحريمها عليهم دفعة واحدة . ولذلك سلك المشرّع  التدرّج في التشريع حتى لا يشق ألأمر على الناس .
فأن الله تعالى لم يشرّع التحريم كلية أبتداء بل كان ذلك على مراحل  مختلفة :
المرحلة ألأولى : تحدّث القرآن أولا عن الخمر في عبارة وصفية  ففرّق بين الرزق الحسن وغير الحسن , وقال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم :" ومن ثمرات النخيل وألأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أن في ذلك لآية لقوم يعقلون " .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق